وإن ادعى البائع الغلط وأن الثمن أكثر مما أخبر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يقبل قوله ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ، فيخير مشتر ، وله يمين بائع أنه لم يعلم وقت البيع أن شراءها أكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : قول معروف يصدق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ببينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ( م 2 ) ولا يحلف مشتر بدعوى [ ص: 119 ] بائع عليه علم الغلط ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وإن باع بدون ثمنها عالما [ به ] لزمه ، وخرجه الأزجي على التي قبلها .
[ ص: 118 ] مسألة 2 ) قوله : وإن ادعى البائع الغلط ، وأن الثمن أكثر مما أخبر ، فعنه : يقبل قوله ، اختاره ، nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ، فيخير المشتري . وعنه : قول معروف بصدق ، وعنه : ببينة ، وعنه : لا ، انتهى . وأطلقهن الزركشي .
( إحداهن ) يقبل قول البائع ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي [ ص: 119 ] وأصحابه ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق ونظم المفردات وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وهو القياس . وجزم به في المنور وغيره .
( والرواية الثانية ) يقبل قول معروف بالصدق ، وإلا فلا ( قلت ) : وهو قوي جدا ، ويعرف ذلك بالقرائن .
( والرواية الثالثة ) لا يقبل قوله إلا ببينة . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح ، وقدماه ونصراه وحمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عليه ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( والرواية الرابعة ) لا يقبل قوله وإن قام ببينة حتى يصدقه المشتري ، ولأنه أقر بالثمن ، وتعلق به حق الغير ، فلا يقبل رجوعه وإن أقام ببينة لإقرارها بكذبها .