وإن
اشتراه ممن ترد شهادته له أو ممن حاباه أو أراد بيع الصفقة بقسطها من الثمن [ قيمة ] بين في تخيير الثمن ، فإن كتم فللمشتري الخيار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز بيع نصيبه مما اشترياه واقتسماه مرابحة مطلقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عكسه .