صفحة جزء
وإن اشتراه ممن ترد شهادته له أو ممن حاباه أو أراد بيع الصفقة بقسطها من الثمن [ قيمة ] بين في تخيير الثمن ، فإن كتم فللمشتري الخيار ، وعنه : يجوز بيع نصيبه مما اشترياه واقتسماه مرابحة مطلقا ، وعنه عكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية