صفحة جزء
وهل يخبر بأرش العيب أو يحطه من الثمن ويخبر بالباقي ؟ فيه وجهان ( م 3 ) ، وكذا [ أرش ] جناية [ ص: 120 ] عليه ( م 4 ) ، وقيل : لا يحطها .


( مسألة 3 ) قوله : وهل يخبر بأرش العيب أو يحطه من الثمن ويخبر بالباقي ؟ فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما الشارح : [ ص: 120 ] أحدهما ) يخبر بأرش العيب ، يعني يخبر بذلك على وجهه ، وهو الصحيح ، على ما اصطلحناه ، اختاره القاضي ، وقدمه في الكافي والمغني وقال : هو أولى ، وجزم به في المحرر والمنور والفصول .

( والوجه الثاني ) يحطه من الثمن ويخبر بالباقي . وعليه الأكثر ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين والوجيز والفائق وغيرهم وصححه ابن نصر الله في حواشي الفروع ( مسألة 4 ) قوله وكذا أرش جناية عليه يعني فيه أرش جناية عليه ، يعني فيه الوجهان المتقدمان مطلقا وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم أحدهما يخبر بذلك على وجهه وهو بذلك على وجهه ، وهو الصحيح على المصطلح اختاره القاضي وغيره وقدمه في الكافي وقال هو أولى وقدمه في المغني وانتصر له وجزم به في الفصول والمحرر المنور .

( والوجه الثاني ) يحطه من رأس المال ويخبر بالباقي ، اختاره أبو الخطاب ، قاله الشارح ، وصححه في المذهب ومسبوك الذهب ، وجزم به الشيخ في المقنع والهادي والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية