وإن
اشتراه بعشرة وقصره لا بنفسه بعشرة أخبر به . ولا يجوز : تحصل بعشرين ، في الأصح ، ومثله أجرة متاعه وكيله ووزنه ، قال
الأزجي : وعلف الدابة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا ، قال
[ ص: 121 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا بين فلا بأس ، ولا يقومه ثم يبيعه مرابحة ، وبيع المساومة أسهل منه ، لأن عليه أن يبين .