صفحة جزء
وإن اشتراه بعشرة وقصره لا بنفسه بعشرة أخبر به . ولا يجوز : تحصل بعشرين ، في الأصح ، ومثله أجرة متاعه وكيله ووزنه ، قال الأزجي : وعلف الدابة ، وذكر الشيخ : لا ، قال [ ص: 121 ] أحمد : إذا بين فلا بأس ، ولا يقومه ثم يبيعه مرابحة ، وبيع المساومة أسهل منه ، لأن عليه أن يبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية