وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة أو بالحال ، ونصه : يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه عليه بما بقي فإن لم يبق شيء أخبر بالحال . وإن اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بين ولم يضم خسارة إلى ثمن ثان .
[ ص: 121 ] ( تنبيهات )
( الأول ) قوله : وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة أو بالحال ، ونصه : يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه عليه بما بقي . انتهى . ما قدمه المصنف اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح ، وهو الصواب ، ولكن المنصوص وهو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب . قال في المقنع وغيره : اختاره أصحابنا .