والإقالة فسخ ، فتجوز قبل القبض ، ولا استبراء قبله وبعد نداء الجمعة ، لا من وارثه ، ولا يلزم إعادة كيل ووزن ، ولا شفعة ، ويعتبر مثل الثمن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بيع ، اختاره [ أبو بكر ] في التنبيه فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه وفي الانتصار : وقبل قبضه ، لعدم [ ص: 123 ] تعلق غيره به ، وفيه : يصح في احتمال بإضافتها إلى جزء كاليد إن قيل فسخ ، ويصح مع تلف الثمن .
[ ص: 122 ] ( الثاني ) في قوله : والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض ولا استبراء قبله . أي قبل القبض ، نظرا لأن الصحيح من المذهب أنه لو باع أمته أو وهبها ونحوه ثم عادت إليه بفسخ يجب استبراؤها ، حيث انتقل الملك ، ولو قبل القبض ، وقد قدمه المصنف في باب الاستبراء فقال : ولا استبراء بفسخ ولم ينتقل الملك ، وإلا لزم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن قبضت منه ، انتهى . فالذي قطع به المصنف هنا ليس هو المذهب ، بل المذهب كما قلنا ، وحمله على القول بأنه لم ينتقل الملك بعد ، والله أعلم [ ص: 123 ] الثالث ) قوله ، بعد أن قدم أنها فسخ : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بيع ، اختاره في التنبيه ، فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه ، انتهى . ظاهر هذا أن المقدم إذا قلنا إنها بيع تجوز بزيادة على مثل الثمن ، وهو أحد الوجهين ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين .
( والوجه الثاني ) لا يصح إلا بمثل الثمن ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح وصاحب المستوعب والحاوي الكبير والفائق ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . قال في القواعد الفقهية : وهو ظاهر ما نقله ابن منصور .