صفحة جزء
ولا ينجس على الأصح آدمي ( هـ ) وقيل مسلم بموته ، فلا ينجس ما غيره ، ذكره في الفصول وغيره خلافا للمستوعب .

وقال ابن عقيل : قال أصحابنا رواية التنجيس حيث اعتبر كثرة الماء لخارج يخرج منه ، لا لنجاسة في نفسه ، قال : ولا يصح كما لا فرق بينه وبين بقية الحيوان ، وعنه ينجس طرفه ، صححها القاضي وغيره ، وأبطل قياس الجملة على الطرف

[ ص: 253 ] في النجاسة بالشهيد ، فإنه ينجس طرفه بقطعه ، ولو قتل كان طاهرا ، أو لأن للجملة من الحرمة ما ليس للطرف ، بدليل الغسل والصلاة ، ولا على الأصح ما لا نفس له سائلة ( و هـ م ) وقيل ينجس ولا ينجس ما مات فيه ( و ش ) وقيل إن شق التحرز منه ، ولا يكره ، ويتوجه احتمال ، ولا ينجس دود مأكول تولد منه ، فإن أخرجه ثم رده إليه نجسه عند الخصم ، وبوله وروثه طاهر ( و هـ م ) وعنه نجس مما لا يؤكل ، وعنه وغيره ( و ش ) وهو نجس مما له نفس سائلة لا يؤكل ، وقيل : طاهر من خفاش ، ويتوجه طرده في الطير للمشقة ( و هـ ) وللوزغ نفس سائلة في المنصوص ( ش ) كالحية ( و ) لا للعقرب ( و ) وفي الرعاية في دود القز ، وبزره وجهان ، وأن سم الحية يحتمل وجهين ، وظاهر كلامهم طهارته كسم مأكول ، ونبات طاهر ، وينجس ضفدع ونحوه من بحري محرم له نفس سائلة ( هـ ) نص عليه ، وللحنفية وجهان هل ينجس غير المائي ؟ ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية