ولا ينجس على الأصح آدمي (
هـ ) وقيل
مسلم بموته ، فلا ينجس ما غيره ، ذكره في الفصول وغيره خلافا للمستوعب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : قال أصحابنا رواية التنجيس حيث اعتبر كثرة الماء لخارج يخرج منه ، لا لنجاسة في نفسه ، قال : ولا يصح كما لا فرق بينه وبين بقية الحيوان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينجس طرفه ، صححها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وأبطل قياس الجملة على الطرف
[ ص: 253 ] في النجاسة بالشهيد ، فإنه ينجس طرفه بقطعه ، ولو قتل كان طاهرا ، أو لأن للجملة من الحرمة ما ليس للطرف ، بدليل الغسل والصلاة ، ولا على الأصح
ما لا نفس له سائلة ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل ينجس ولا ينجس ما مات فيه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل إن شق التحرز منه ، ولا يكره ، ويتوجه احتمال ، ولا ينجس دود مأكول تولد منه ، فإن أخرجه ثم رده إليه نجسه عند الخصم ، وبوله وروثه طاهر ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه نجس مما لا يؤكل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وغيره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وهو نجس مما له نفس سائلة لا يؤكل ، وقيل : طاهر من خفاش ، ويتوجه طرده في الطير للمشقة ( و
هـ ) وللوزغ نفس سائلة في المنصوص (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كالحية ( و ) لا للعقرب ( و ) وفي الرعاية في
دود القز ، وبزره وجهان ، وأن سم الحية يحتمل وجهين ، وظاهر كلامهم طهارته كسم مأكول ، ونبات طاهر ،
وينجس ضفدع ونحوه من بحري محرم له نفس سائلة (
هـ ) نص عليه ، وللحنفية وجهان هل ينجس غير المائي ؟ ؟