[ ص: 125 ] إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ، نقله الجماعة ، لأن كلا منهما مدع ومنكر صورة ، وكذا حكما ، لسماع بينة كل منهما ، قال في عيون المسائل : ولا تسمع إلا بينة المدعي ، باتفاقنا ، فيحلف البائع أنه ما باعه إلا بكذا ، ثم المشتري أنه ما اشتراه إلا بكذا ، والأشهر يذكر كل منهما إثباتا ونفيا ، يبدأ بالنفي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الإثبات ، ثم لكل منهما الفسخ ، وقيل : يفسخه حاكم ما لم يرض الآخر . ومن نكل قال بعضهم : أو نكل مشتر عن إثبات قضي عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل قول بائع مع يمينه ، وذكره في الترغيب المنصوص ، كاختلافهما بعد قبضه ، وفسخ العقد ، في المنصوص وعنه مشتر ، ونقل أبو داود : قول البائع أو يترادان ، قيل : فإن أقام كل منهما بينة ؟ قال : كذلك ، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا ، وقيل : مع ظلم البائع ظاهرا ، وقيل : وباطنا في حق المظلوم . ومن مات فوارثه بمنزلته ، وإن كان المبيع تالفا nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يقبل قول المشتري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتحالفان ( م 1 ) ويغرم المشتري القيمة ، ويقبل قوله فيما نقله محمد بن العباس [ ص: 126 ] وفي قدره وصفته ، وإن تعيب ضم أرشه إليه ، وكذا كل غارم ، وقيل : ولو وصفه بعيب ، كما لو ثبت العيب فادعى غاصبه تقدمه على غصبه ، في الأصح ، وذكر أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب : يقبل قول المغصوب منه في صفته وفي رده .
وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يقدم قول معير فيهما ، مع أنه ذكر هو وغيره : يصدق غاصب في قيمة وصفة وتلف ، وعمل شيخنا بالاجتهاد في قيمة المتلف ، فتخرص الصبرة ، واعتبر في مزارع أتلف مغل سنتين بالسنين المعتدلة ، وفي ربح مضارب بشراء رفقته من نوع متاعه وبيعهم في مثل سعره .
[ ص: 125 ] باب الخيار لاختلاف المتبايعين
( مسألة 1 ) قوله : وإن كان المبيع تالفا nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يقبل قول المشتري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتحالفان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح والحاوي الكبير والقواعد الفقهية وغيرهم .
( إحداهما ) يتحالفان ، وهو الصحيح ، قال في التلخيص : أصح الروايتين [ ص: 126 ] التحالف ، قال الزركشي : هو اختيار الأكثرين ، قال ابن منجى في شرحه : هذا أولى ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم ، ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، وقدمه في المقنع والمحرر والمذهب الأحمد والرعايتين والنظم والفائق وإدراك الغاية وغيرهم .
( والرواية الثانية ) لا يتحالفان ، والقول قول المشتري ، اختاره أبو بكر ، قال الزركشي : هي أتقنهما .
( تنبيه )
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح ومن تابعهما : ينبغي أن لا يشرع التحالف ولا الفسخ فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري ، ويكون القول قول المشتري مع يمينه ، لأنه لا فائدة في ذلك ، لأن الحاصل [ ص: 127 ] به الرجوع إلى ما ادعاه المشتري ، وإن كان القيمة أقل فلا فائدة للبائع في الفسخ ، فيحتمل أن لا يشرع له اليمين ولا الفسخ ، لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة ، ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري ، انتهى .