وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوسط ، اختاره [ ص: 127 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الأقل قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : ويتحالفان
( تنبيهان ) :
( الأول ) قوله : وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوسط ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وعنه : الأقل ، انتهى . قال ابن نصر الله : في حكايته ثلاث روايات نظر فيما إذا اجتمعت النقود واختلفت قيمتها ، بل متى كان بعضها أغلب رواجا تعين إذا لم نقل بالتحالف ، وإن استوت في الرواج أخذ الوسط ، أي في القيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الأقل ، أي قيمة ، انتهى . ما قاله المحشي موافق لما قاله في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم ، لكن صرح به في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والنظم وغيرهم بأنه إذا كان في البلد نقود مختلفة رجع إلى أوسطها ، قال في المغني وغيره : نص عليه ، فالظاهر أن المصنف حكى الرواية من هنا ، لكن قال في المغني لما ذكر النص : يحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغلب والمعاملة به أكثر ، ويحتمل أنه ردهما إليه مع التساوي ، انتهى . إذا علم ذلك فيحتمل ما قاله في الهداية وغيره : إجراء على ظاهره ، فيكون موافقا لما قاله المصنف ، ويحتمل أنه أراد إذا لم يكن فيها نقد غالب ، فيكون موافقا لما قاله في المحرر وغيره .
( الثاني ) قوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ويتحالفان قال ابن نصر الله : ظاهر هذه [ ص: 128 ] العبارة تحالفهما مع الرجوع إلى الغالب أو الوسط أو الأقل ، ولم أجد بذلك قائلا ، ولا هو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، فإن كل من يقول بالرجوع إلى شيء من النقود لا يرى التحالف ، بل اليمين على من أخذ بقوله ، انتهى . وهو ظاهر عبارة المصنف ، والذي يظهر أن في كلامه نقصا وزيادة ، وتقديره : " وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتحالفان " فقالوا : وفي قوله : " ويتحالفان " [ الواو ] زائدة ونقص قبل " قال " الواو ، وهذا عين الصواب . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والله أعلم . وبهذا يزول الإشكال