وإن اختلفا في قدر المبيع فنصه : قول بائع ، وقيل : بتحالفهما ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية وصححها ، كثمنه ، وقدمه في التبصرة وغيرها ، وفي عينه قيل كذلك ، نقل ابن منصور : قول البائع ، وقيل : بالتحالف ( م 5 و 6 )
( مسألة 5 و 6 ) قوله : وإن اختلفا في قدر المبيع فنصه : قول البائع ، وقيل : يتحالفان ، وفي عينه قيل كذلك ، نقل ابن منصور قول البائع ، وقيل بالتحالف ، انتهى ، ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى ) إذا اختلفا في قدر المبيع فهل القول قول البائع أو يتحالفان ؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف ( أحدهما ) القول قول البائع ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية والفصول والمذهب ، مسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والوجيز وإدراك الغاية والمنور وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم
( والقول الثاني ) يتحالفان ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية وصححها ، وقدمه في التبصرة وغيرها . قال الشارح : هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى .
وقال في التلخيص [ ص: 130 ] هذا أقيس ، قال في المجرد في باب المزارعة وفي باب الدعاوى والبينات : إذا اختلف المتبايعان في قدر البيع تحالفا ، ذكره عنه في التلخيص .
( أحدهما ) يتحالفان هنا وإن لم نقل به في التي قبلها ، وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع والهادي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح وإدراك الغاية والحاوي الكبير وغيرهم .
( والقول الثاني ) وهو أن حكمها حكم المسألة التي قبلها هو الطريق الثاني ، وهو المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وهي طريقة صاحب المحرر والنظم وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير