[ ص: 134 ] من اشترى شيئا بكيل أو وزن ، نقله جماعة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المطعوم منهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المطعوم ، وظاهر المذهب : أو عدد ، والمشهور : أو ذرع ملكه بالعقد ( و ) وذكره
شيخنا ( ع ) وفي الانتصار رواية لا في مسألة نقل الملك زمن الخيار ، نقل
ابن منصور : ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري ، والأول نقله
ابن مشيش وغيره ، ويلزم بالعقد ، وقيل : في قفيز من صبرة ورطل من زبرة يقبضه .
وفي الروضة : يلزم البيع بكيله ووزنه ، ولهذا نقول : لكل منهما الفسخ بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزنا ، كذا قال . فيتجه إذا في نقل الملك روايتا الخيار ، قال : ولا يحيل به قبله .