وإن غير مكيل وموزون كهما ، في رواية ، ولا يتصرف فيه ولا بإجارة قبل قبضه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز من بائعه ، وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان ( م 1 ) ويصح عتقه ، [ ص: 135 ] قولا واحدا ، وذكره شيخنا [ ( ع ) ] قال أبو يعلى الصغير : والوصية به والخلع عليه ، قال بعضهم في طريقته : وتزويجه ، وجوز شيخنا التولية والشركة ، وخرجه من بيع دين ، وجوز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه ، ويجعل علة النهي توالي الضمانين ، بل عجزه عن تسليمه ، لسعي بائعه في فسخه مع الربح أو أداه إن لم يسع لدينه .
[ ص: 134 ] باب التصرف في البيع وتلفه
( مسألة 1 ) قوله : وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان ، انتهى . يعني إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا ولم يقبضه فهل يصح رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه أم لا ؟ أطلق الخلاف : [ ص: 135 ] أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم .
وقال في الكافي في الهبة : ولا يجوز هبة المبيع قبل قبضه ، وهو ظاهر كلامه في المحرر ، وظاهر كلامه في المقنع في الرهن حيث قال : ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه ، قال في التلخيص : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل أنه لا يصح رهنه .
وقال في القاعدة الثانية والخمسين : قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل القبض كالبيع ، وقطع في الحاوي الكبير أنه لا يصح رهنه ولا هبته ، وهو ظاهر كلامه في الرعايتين في هذا الباب .
( والوجه الثاني ) يصح فيهما ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشيخ تقي الدين .
وقال في التلخيص أيضا وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في موضع آخر : إن كان الثمن قد قبض صح رهنه . ونقل في القواعد أن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ذكرا في الرهن : أن الأصحاب قالوا : يصح رهنه قبل قبضه ، انتهى . وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم صحة رهنه ، وصححه في الرعاية الكبرى ، وذكروا ذلك في باب الرهن ، وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه على غير ثمنه ، نقله في القواعد وغيره :