صفحة جزء
قال : ولا نسلم رده بتعيبه بعيب قبل قبضه [ ص: 139 ] وإن سلمنا فلأنه مقابلة تسليم بتسليم .

وفي الترغيب وغيره : لو تلف بعضه لم ينفسخ في بقيته ولو ضمنه البائع ، لاستقراره ، والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن ، وإلا فله أخذ بدله ، لاستقراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية