وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في فتاواه : اشترى شاة بدينار فبلعته إن قلنا يتعين الدينار بالتعيين وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه انفسخ هنا ، وإن لم نقل بأحدهما لم ينفسخ ، وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه ، كبيع ، وجوز شيخنا البيع وغيره ، لعدم قصد الربح ، وما لا ينفسخ بهلاكه كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد قيل : كبيع ، لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولا فسخ ، واختار شيخنا لهما فسخ نكاح ، لفوت بعض المقصود ، كعيب مبيع ، وقيل : له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ ( م 3 ) فيضمنه .
وفي المستوعب والتلخيص : بل ضمانه كبيع .
[ ص: 139 ] ( مسألة 3 ) قوله : وما لا ينفسخ بهلاكه كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد قيل : كبيع ، وقيل : له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ ، انتهى . القول الأول اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم ( والقول الثاني ) هو الصحيح ، جزم به في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والحاوي الكبير وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يجوز التصرف في المهر غير المتعين ، ورده في المغني وغيره .