ولا ربا في ماء ، في الأصح ، لإباحته أصلا ، وعدم تموله عادة ، وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعة روايتان ( م 1 ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحرم [ ص: 150 ] مع ] قصد وزنه .
( مسألة 1 ) قوله : وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعته روايتان ، انتهى . [ ص: 150 ] وأطلقهما في المذهب والفائق . وأطلقهما في التلخيص فيما لا يقصد وزنه ، انتهى . وذلك مثل المعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والقطن والكتان والصوف والحرير ونحوه كالخواتم والأصطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية ونحوها .
( إحداهما ) يجوز التفاضل ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( والرواية الثانية ) لا يجوز ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين . قال الزركشي : اختاره جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق والجامع الصغير : ما قصد وزنه كالأسطال ونحوها لا يجوز التفاضل فيه ، وجزم به في التلخيص . قالالزركشي : وهو قول جماعة ، وهو أوجه ، وقاله في الكافي في الموزون .