[ ص: 152 ] ويحرم بيع مكيل بجنسه إلا كيلا حالة العقد ، وموزون بجنسه إلا وزنا ، نقله الجماعة ، ويجوز في وجه جزافا بغير جنسه ، وهو أظهر كمكيل بموزون جزافا ، نص عليه ، ونصه : لا ، اختاره جماعة ( م 6 ) واحتج بخبر فضالة وبما لو بان مستحقا رجع واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه { بنهيه عليه الصلاة والسلام في خبر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن بيع الصبر بالصبر من الطعام [ ص: 153 ] لا يدري ما كيل هذا وما كيل هذا } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا وجه للتعليق بالتفاضل ، فلم يبق إلا أن المجازفة في الطعام جعل طريقا بالخبر ، كالنسيئة والمصارفة والمساواة ، فتصير طرق الربا عندنا أربعة . وإن باع صبرة بجنسها وعلما كيلهما وتساويهما صح ، وإن تبايعاها بها مثلا بمثل ، فكيلتا فكانتا سواء ، صح ، واختار شيخنا في الاعتصام بالكتاب [ ص: 154 ] والسنة ما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري ، للحاجة ، ومرد الكيل عرف المدينة ، والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن تعذر فعرفه بموضعه ، وقيل : إلى شبهه هناك ، وقيل : الوزن ، والمائع مكيل ، زاد في الرعاية : وفي اللبن وجهان ، وأن الزبد مكيل ، وأن في السمن وجهين ، وجعل في الروضة العسل موزونا ، قال في النهاية والترغيب وغيرهما : ويجوز التعامل بكيل لم يعهد .
( مسألة 6 ) [ قوله : ] ويحرم بيع مكيل بجنسه إلا كيلا حالة العقد وموزون [ ص: 153 ] بجنسه إلا وزنا ، نقله الجماعة ، ويجوز في وجه جزافا بغير جنسه ، وهو أظهر ، كمكيل بموزون جزافا ، نص عليه ، ونصه : لا ، اختاره جماعة ، انتهى . يعني إذا باع مكيلا بمكيل ، أو موزونا بموزون ، جزافا ، واختلف الجنس ، فأطلق المصنف فيه وجها ونصا . فالوجه الذي قال المصنف عنه إنه أظهر اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وصاحب التلخيص وابن منجى في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، وجزم به في المقنع والوجيز ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والمنور وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم . والمنصوص في رواية الحسن بن ثواب وغيره لا يجوز ذلك جزافا ، اختاره جماعة ، منهم أبو بكر وابن أبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد والخلاف ، والشريف أبو جعفر وغيرهم . قال ابن أبي موسى : لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ، ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا ، اتفقت الأجناس أو اختلفت ، قال في الرعاية الكبرى : وقيل : يحرم وهو أظهر ، وجزم به ناظم المفردات ( قلت ) : المنصوص هو المذهب ، لأن صاحب المذهب نص على ذلك ، وإن كان اختار كثير من الأصحاب الجواز ، وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم .