[ ص: 254 ] وعرق المأكول طاهر ( خ ) ولو ظهرت حمرته نص عليه ، ويؤكل ( و ) لأن العروق لا تنفك منه ، فيسقط حكمه ، لأنه ضرورة ، وظاهر كلامه في الخلاف فيما إذا جبر ساقه بنجاسة نجاسته قال
ابن الجوزي : المحرم من الدم المسفوح ، ثم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فأما
الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى [ ص: 255 ] في العروق فمباح ، ولم يذكر جماعة إلا دم العروق ، قال
شيخنا : لا أعلم خلافا في العفو عنه ، وأنه لا ينجس المرقة ، بل يؤكل معها .