وتحرم المحاقلة ، وهي بيع الحب المشتد ولم يقيده جماعة بمشتد في سنبله بجنسه . وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان ( م 11 ) ويصح بغير مكيل ، وخص nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره الخلاف بالحب .
( مسألة 11 ) قوله وتحرم المحاقلة وهي بيع الحب المشتد ، في سنبله بجنسه ، وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والتلخيص والنظم وغيرهم ، وهو ظاهر ما صححه في البلغة ، وجزم به في المنور ، وقطع به أيضا في المغني في باب الربا عند مسألة : والبر والشعير جنسان .
( والوجه الثاني ) لا يصح ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، فإنه قال : ولا يجوز بيع المحاقلة . واقتصر عليه .