وبيع ربوي بجنسه ، ومعه أو معهما من غير جنسهما ، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بدرهمين أو بمدين ، فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه لكونهما من شجرة ونقد واحد فاحتمالان ( م 12 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز إن لم يكن المفرد [ ص: 160 ] مثل الذي معه غيره فأقل ، اختاره شيخنا في موضع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز إن لم يكن الذي معه مقصودا ، كالسيف المحلى ، اختاره شيخنا ، وذكره ظاهر المذهب ، وأنه يجوز فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلا بمثل ، فإن كانت الحلية من غير جنس الثمن جاز ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا . وفي الإرشاد : هي أظهرهما ، لأنه لو استحق وتلف لم يدر بم يرجع ، ولو باع برا بشعير فيه من جنسه بقصد تحصيله منع ، على الأصح ، وإلا فلا ، وكذا تراب يظهر أثره .
( مسألة 12 ) [ قوله ] وبيع ربوي بجنسه ، ومعه أو معهما من غير جنسهما ، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بدرهمين أو بمدين ، فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه [ ص: 160 ] لكونهما من شجرة ونقد واحد فاحتمالان ، انتهى . هذان الاحتمالان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، وأطلقهما ابن رجب في قواعده .
( أحدهما ) لا يصح ( قلت ) : وهو ظاهر كلام الأصحاب ، لإطلاقهم المنع ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار .
وقال في الرعاية الكبرى : وعنه : يجوز إن زاد المفرد أو استويا قدرا ومعهما . غيرهما من ربوي أو غيره . قال المصنف : وأخبر بعضهم وأهمل بعضهم التساوي . وفيه نظر ، انتهى . والاحتمال الثاني يصح ، وذكرهما في القواعد وجهين وقال :
( أحدهما ) الجواز لتحقق التساوي . [ ص: 161 ] الثاني ) المنع ، لجواز أن يعيب أحدهما قبل العقد فتنقص قيمته وحده ، انتهى والذي يظهر على هذا التعليل أن الجواز أقيس وتعليل الثاني ضعيف .