( إحداهما ) يجوز ويصح وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وغيره ، في بعض الصور ، واختاره ابن حامد وابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد والشارح وغيرهم ، وقدمه في بعض الصور في المحرر وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، قال في الكافي : ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجها واحدا ( قلت ) : وهذا مما شك فيه ، وكذا بيع شاة ذات لبن بمثلها والرواية ( الثانية ) لا يجوز ، اختاره أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه ، وقدمه في الهادي .
وقال ، ابن عبدوس في تذكرته : يجوز بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن أو صوف ، ولا يجوز بيع نوى بتمر بنواه ، قال الشارح على رواية الجواز : يجوز بيع ذلك متفاضلا أو متساويا انتهى .
وقال في القواعد الفقهية : ولعل المنع يتنزل على ما إذا كان الربوي مقصودا ، والجواز على عدم القصد ، وقد صرح [ ص: 162 ] باعتبار عدم القصد nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، ويشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود ، ( قلت ) : وهو الصواب .
( تنبيه )
في إطلاق المصنف في بيع ذات اللبن والصوف بمثلهما نظر ، إذ المذهب الصحة في ذلك ، كما جزم به في الكافي في الثانية ، والقول بعدم الصحة فيهما ضعيف جدا ، فيما يظهر ، لأن ذلك يدخل تبعا ، ويدخل في عموم قولهم : يجوز بيع الحيوان بالحيوان