ويشترط في
بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا الحلول والقبض في المجلس ، نص عليه ، فيحرم مدبر بمثله بجنسه أو شعير ونحوه نسيئة ، وكذا إن صرف الفلوس النافقة بنقد ، ونقل
ابن منصور : لا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وشيخنا ، وذكره رواية .