صفحة جزء
ويشترط في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا الحلول والقبض في المجلس ، نص عليه ، فيحرم مدبر بمثله بجنسه أو شعير ونحوه نسيئة ، وكذا إن صرف الفلوس النافقة بنقد ، ونقل ابن منصور : لا اختاره ابن عقيل وشيخنا ، وذكره رواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية