ولو باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ، في ظاهر كلامه ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه والأكثر ، ثم اشتراه بأقل مما باعه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ : نقدا ، ولم يقله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأكثر ، ولو بعد حل أجله ، نقله
ابن القاسم وسندي ، بطل الثاني [ نص عليه وذكره الأكثر ، لم يجز استحسانا ، وكذا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه القياس صحة البيع ، ومرادهم أن القياس خولف لدليل ] إلا أن يتغير في نفسه أو بقبض ثمنه أو بغير جنس ثمنه .
وفي الانتصار وجه : بعرض ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، أو يشتريه بمثل ثمنه ، أو من غير مشتريه ، لا من وكيله ، وسأله
المروذي : إن وجده مع آخر يبيعه بالسوق أيشتريه بأقل ؟ قال : لا ، لعله دفعه ذاك إليه
[ ص: 170 ] يبيعه . وتوقف في رواية
مهنا فيما إذا نقص في نفسه ، وحمله في الخلاف على أن نقصه أقل من النقص الذي اشتراه به ، فتكون علة المنع باقية ، وهذه مسألة
العينة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : يجوز قياسا ، وكذا في الترغيب : لم يجز استحسانا ، وكذا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : القياس صحة البيع ، ومرادهم أن القياس خولف لدليل راجح ، فلا خلاف إذا في المسألة ، وذكر
شيخنا أنه يصح الأول إذا كان بتاتا ولا مواطأة ، وإلا بطلا ، وأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويتوجه أن مراد من أطلق هذا ، إلا أنه قال [ في الانتصار ] إذا قصد بالأول الثاني يحرم ، وربما قلنا ببطلانه .
وقال أيضا يحرم إذا قصدا أن لا يصحا ، وإن سلم فالبيع الأول خلا عن ذريعة الربا . وأجاب عن قول
عائشة رضي الله عنها : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت . أنه للتأكيد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه فيمن فعلها : لا يعجبني أن يكتب عنه الحديث . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره على الورع ، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد ، مع أنه ذكر عن قول
عائشة رضي الله عنها : إن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أبطل جهاده ، أنها أوعدت عليه . ومسائل الخلاف لا يلحق فيها الوعيد ، وعكس العينة مثلها ، نقله
حرب ،
[ ص: 171 ] ونقل
أبو داود : يجوز بلا حيلة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي فيمن
يبيع الشيء بم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد قال : لا ، ولكن بأكثر لا بأس ، ولو
احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس ، نص عليه ، وهي التورق ، وعنه : يكره ، وحرمه
شيخنا . نقل
أبو داود : إن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتريه منك هو أهون فإن كان يريد بيعه فهو العينة ، وإن باعه منه لم يجز ، وهي العينة ، نص عليه ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه أن لا يبيع الرجل إلا نسيئة ، مع جوازه ، ومن باع غريمه بزيادة ليصبر عليه لم يجز ، ولو باع ربويا نسيئة حرم أخذه عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ، لأنه بيع دين بدين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وجوزه
شيخنا لحاجة ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ مطلقا ، وقال : قياس مسألة العينة أخذ غير جنسه .