ويحرم
قطع درهم وقطعة ودينار وكسره ولو بصياغة ، وإعطاء سائل إلا الرديء ، نص عليه . واحتج {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16420بنهيه عليه السلام عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس } ، وهو خبر ضعيف ، وبأنه فساد في الأرض ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كراهة التنزية ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعجبني ، قال : والبأس أن يختلف في درهم [ أو دينار ] هل هو رديء أو جيد فيكسر لهذا المعنى ، واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه كان يكسر الزيوف وهو
[ ص: 172 ] على بيت المال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يكره
كتابة القرآن على الدراهم عند الضرب . وقد {
نهى عليه الصلاة والسلام عن الكسر ، لما عليها من أسماء الله تعالى } ، فيتناثر عند الكسر ، قال : ويكره نثرها على الراكب ، لوقوعها تحت أرجل الدواب ، كذلك قال : ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الأربعة الدراهم [ وإنما ] ضربت على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن معه دينار ، فقيل له : هو رديء أو جيد ، فجاء به رجلا فاشتراه على أنه رديء : لا بأس [ به ] وقال في الوزن بحب الشعير ، قد يتفاضل : يعير ثم يوزن به .