صفحة جزء
ويصح في جبن [ ص: 175 ] وخل وتمر ولبن وخبز ولحم ولو مع عظمه ، ويعتبر موضع لحم من الحيوان كلحم فخذ أو جنب ، نقله الجماعة . ونقل أبو داود : السلم فيه لا بأس به ، ويسمى ماعز غث أو سمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية