عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
باب السلم والتصرف في الدين
فهرس الكتاب
مسألة الإقالة في السلم
فصل بيع الدين المستقر من الغريم
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
175
جزء
1
2
3
4
5
6
ويصح في جبن
[
ص:
175 ]
وخل وتمر ولبن وخبز ولحم ولو مع عظمه
، ويعتبر موضع لحم من الحيوان كلحم فخذ أو جنب ، نقله الجماعة . ونقل
أبو داود
: السلم فيه لا بأس به ، ويسمى ماعز غث أو سمين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم