.
ويصح في شحم ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : إنه يختلف ، قال : كل سلف يختلف ، وسكنجبين ونحوها ، لأن خلطه لمصلحته ،
ولبن فيه ماء يسير ودهن بنفسج وورد ونحوها . وفي عيون المسائل : لا في لبن حامض ، لأنه عيب ولا ينضبط ، لا ما خلطه لا ينفعه
[ ص: 176 ] كما في لبن ومش في ذهب ، أو لا يتميز كنقد مغشوش ومعاجين وند وغالية ، وفيها في الانتصار منع وتسليم ،
وحيوان حامل وأمة وولدها ، لندرة جمعهما الصفة ، وقيل :
ولحم مطبوخ ومشوي . وفي طريقة بعض أصحابنا في
لؤلؤ ونحوه وخلفات ومعاجين منع في الكل ، ثم تسليم في اللؤلؤ ، ثم تسليم في الكل .