[ ص: 177 ] الثاني ) ذكر ما يختلف به ثمنه غالبا ، كقدره ونوعه وبلده وحداثته وجودته وضدهما ، ويذكر في الأصح ما يميز مختلف النوع ، وسن الحيوان وذكورته وأنوثته وسمنه وهزاله ، وراعيا أو معلوفا ، وهل الآلة أحبولة أو كلب أو فهد أو صقر . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا يشترط هذا ، لأنه يسير ، قال : وإذا لم يعتبر في الرقيق ذكر سمن وهزال ونحوهما مما يتباين به الثمن فهذا أولى ، والطول بالشبر معتبر في الرقيق . وفي الترغيب : فإن كان رجلا ذكر طويلا أو ربعا أو قصيرا . وفي ذكر الكحل والدعج والبكارة والثيوبة ونحوها وجهان ( م 9 )
( أحدهما ) يعتبر ذكر ذلك ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في التلخيص : قاله غير nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من أصحابنا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح ومن تبعهما ، ويذكر الثيوبة والبكارة ، ولا يحتاج إلى ذكر الجعودة والسبوطة ، انتهى . واختار الاشتراط في الجميع صاحب المستوعب .
( والوجه الثاني ) لا يعتبر ذكر ذلك ، ويصح السلم بدون ذكره ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد والخصال .