صفحة جزء
ولا يعفى عن يسير بول خفاش ، ونبيذ مختلف فيه ( هـ ) وودي ، وقيء ، وبول بغل ، وحمار ، وعرقه وسؤره وجلالة قبل حبسها ، وعنه بلى ( و هـ ) وكذا في رواية إن نجس بول مأكول وروثه ذكرها شيخنا في بول فأر ، وعنه سؤر بغل وحمار مشكوك فيه ، فيتيمم معه ، فلو توضأ به ثم لبس خفا ثم أحدث ، ثم توضأ فمسح وصلى به فهو لبس على طهارة لا يصلى بها .


( تنبيه ) قوله : ولا يعفى عن يسير بول خفاش ونبيذ مختلف فيه وودي ، وقيء ، وبول بغل ، وحمار ، وعرقه ، وسؤره ، وجلالة قبل حبسها ، وعنه بلى ، وكذا في رواية إن نجس بول مأكول وروثه ، وذكرها شيخنا في بول فأر ، انتهى ، ظاهر قوله وكذا في رواية أن المشهور العفو عن يسير بول المأكول وروثه إذا قلنا ينجس ، وهو كذلك ، والصحيح من المذهب ، جزم به المجد في شرحه ، وابن عبد القوي ، وابن عبيدان وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح واختاره ابن تميم ، وغيره ، والرواية الثانية لا يعفى عن ذلك ، وهو ظاهر كلامه في المقنع ، وغيره ، وأطلقهما في الحاويين ، والرعايتين ، وزاد ومنيه وقيئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية