وقال القاضي وغيره : يلزمه . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ، كغير جنسه ، نقله جماعة . ونقل فيه جماعة : يأخذ أدنى ، كشعير عن بر بقدر كيله ، ولا يربح مرتين ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس ، وبأنه أقل من حقه ، ويلزمه أخذ أجود من نوعه ، في الأصح كشرطه ولو تضرر ، وقيل : يحرم . وحكى رواية ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وعبد الله : لا يأخذ فوق صفته بل دونها ، ويجوز دفع عوض زيادة القدر لا الجودة ولا الرداءة . وإن وجد عيبا فله أرشه أو رده .
( مسألة 10 ) قوله : ولا يصح شرط الأجود ، وفي الأردأ وجهان . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) يصح . وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، وصححه في التلخيص والبلغة والزركشي وغيرهم ، قال في التلخيص : لأن طلب الأردأ من الأردأ عناد فلا يثور فيه نزاع . [ ص: 179 ]
( والوجه الثاني ) لا يصح ، جزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس ، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وتجريد العناية ، وهو الصواب .