صفحة جزء
( الثالث ) ذكر قدره بالذرع في المذروع .

وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم : هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر ، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغرارة أو نقص درهم فيها وفي البيع بالسعر قولان في مذهب أحمد ، الأظهر جوازه ، لأنه لا خطر ولا غرر ، ولأن قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها ، [ ص: 180 ] ومن قال إن [ مثل ] ذلك لا يلزم فإذا تراضيا به جاز

التالي السابق


الخدمات العلمية