( الثالث )
ذكر قدره بالذرع في المذروع .
وقال
شيخنا فيمن
أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم : هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر ، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغرارة أو نقص درهم فيها وفي
البيع بالسعر قولان في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، الأظهر جوازه ، لأنه لا خطر ولا غرر ، ولأن قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها ،
[ ص: 180 ] ومن قال إن [ مثل ] ذلك لا يلزم فإذا تراضيا به جاز