وتصح الإقالة في السلم [ لا له ] مع الغريم لا الضامن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الزاغوني وصاحب الروضة ، وفي بعضه روايتان ( م 14 ) ولا يشترط قبض الثمن [ ص: 185 ] أو بدله إن تعذر في مجلس الإقالة ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب وغيره .
وفي المغني : لا يشترط في ثمن ، لأنه ليس بعوض ويلزم رد الثمن الموجود فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف ، وإلا فبيع ، يجوز التفرق قبل القبض .
( مسألة 14 ) قوله : وتصح الإقالة في السلم . وفي بعضه روايتان ، انتهى . [ ص: 185 ] وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم .
( إحداهما ) يجوز ، وهو الصحيح ، وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وغيرهم وصححه في التصحيح والكافي والنظم والفائق وغيرهم ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وهو ظاهر ما اختاره أبو بكر وابن أبي موسى .
والرواية ( الثانية ) لا يجوز ولا يصح ، صححه في التلخيص ، وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهم .