صفحة جزء
وإن دفع نقدا لغريمه وقال : اشتر لك به مثل ما لك علي ، لم يصح ، لأنه فضولي ، ويتوجه في صحته الروايتان بعدها ، وإن قال : لي ، صح ، ثم إن قال : اقبضه لنفسك ، لم يصح لنفسه ، وله روايتان ( م 21 ) وإن قال : لي ، ثم : لك ، صح ، على [ ص: 191 ] الأصح .


( مسألة 21 ) قوله : وإن دفع نقدا لغريمه وقال : اشتر لك مثل ما لك علي صح . ثم إن قال : اقبضه لنفسك ، لم يصح لنفسه ، وله ، روايتان ، انتهى . [ ص: 191 ]

( أحدهما ) يصح قبضه لموكله ، وهو الصواب ، قال في الرعاية الكبرى ، وإن قال : اشتر لي بهذه الدراهم قدر حقك واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ، صار للأمر ، وفي قبضه من نفسه الوجهان ، والنص أنه يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه ، وهو أشهر وأظهر ، انتهى . ذكره في باب القبض والضمان .

وقال في أواخر السلم : وإن قال : اشتر لي بهذا المال مثل ما لك علي من الطعام ، ثم قال : خذه لنفسك ، صح الشراء دون القبض لنفسه ، انتهى . فهذه مسألة المصنف ، وظاهره صحة القبض للموكل ، وهو صحيح .

والرواية ( الثانية ) لا يصح قبضه لموكله ، والذي يظهر أن محل الخلاف فيما إذا وكله في الشراء فقط ، مع قبضه لنفسه ، أو يكون أولا وكله في الشراء ، فإذا قال له بعد ذلك : اقبضه لنفسك ، لم يصح ، وهل يملك قبضه لموكله ؟ فيه الخلاف الذي ذكره ، وهو ظاهر عبارته ، وهو أولى ، فعلى هذا يكون الأظهر أنه لا يصح قبضه لموكله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية