وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته إن قضاه من مديون ، وفي لزوم رب دين نية قبض دينه وجهان ( م 22 ) وإن رد بدل عين نوى ، ذكره في الفنون ، وإن أبرأ من دينه أو أجله أو أسقطه أو تركه أو وهبه أو ملكه أو تصدق به عليه أو عفا عنه برئ ولو لم يقبله ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في المنصوص ، ولو رده المبرأ ( هـ ) وعلله الأصحاب بأنه إسقاط حق ، كالقود والشفعة وحد القذف والخيار والعتق والطلاق ، لا تمليك كهبة العين ، ويأتي من المغني في إبرائها [ له ] من المهر ، هل هو إسقاط أو تمليك ؟ فيتوجه منه احتمال : لا يصح به ، وإن صح اعتبر قبوله ، وفي الموجز والإيضاح : لا تصح [ ص: 193 ] هبة إلا في عين .
وفي المغني : إن حلف لا يهبه فأبرأه لم يحنث ، لأن الهبة تمليك عين ، قال الحارثي : تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائهما وجود معين ، وهو منتف لإفادتهما لمعنى الإسقاط هنا ، قال : ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة ، ومن هنا امتنع هبته لغير من عليه ، وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك .
وفي الانتصار : إن أبرأ مريض من دينه وهو كل ملكه ففي براءته من ثلثه قبل دفع ثلثيه منع وتسليم ، وتصح مع جهل المبرئ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن لم يعرفه المبرأ ، زاد في المحرر : وظن المبرئ جهله به ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن تعذر علمه [ به ] صح وإلا فلا ولو جهلاه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح ، كبراءة من عيب ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء كما لو كتمه ربه خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه ، ومن صور المجهول الإبراء من أحدهما وأبرأ أحدهما ، قاله الحلواني ، وأنه يصح ، ويؤخذ بالبيان ، كطلاقه وعتقه إحداهما ، يعني ثم يقرع على المذهب
[ ص: 192 ] مسألة 22 ) قوله : وفي لزوم رب دين نية قبض دينه وجهان ، انتهى يعني إذا قضاه أجنبي وظاهر عبارته أنه الحاكم إذا قضى عنه قهرا
( أحدهما ) لا يلزمه نية قبض دينه ( قلت ) : وهو الصواب ، كما لو قبضه من الأصيل ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
( والوجه الثاني ) يلزمه ولم يظهر لي وجه هذا الوجه ، والذي يظهر أنه ضعيف