صفحة جزء
وإن انقطع الدم أبيح فعل الصوم ( و م ش ) وطلاق ( و ش و هـ ) فيهما إن انقطع لأقله ولم يمض وقت صلاة ، وكذا الوطء عنده في الأصح ، وعنه وقراءة اختاره القاضي ( خ ) ولم يبح الباقي قبل غسلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية