وإن انقطع الدم أبيح فعل الصوم ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وطلاق ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش و
هـ ) فيهما إن انقطع لأقله ولم يمض وقت صلاة ، وكذا الوطء عنده في الأصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وقراءة اختاره القاضي ( خ ) ولم يبح الباقي قبل غسلها .