وأنه
لا يصح بلفظ الإسقاط ، وإن سلمنا فكأنه ملكه إياه ثم سقط ، إذ لا يتصور أن يملك على نفسه لنفسه ، وصار
كقوله لعبده : ملكتك نفسك ، ومنع أيضا أنه لا يعتبر قبوله ، وإن سلمنا فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه ، وقال : العفو عن دم العمد تمليك أيضا .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=6أبا اليسر الصحابي
قال لغريمه : إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت [ ص: 196 ] في حل ، وأعلم به
الوليد بن عبادة بن الصامت وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=16293عبادة وهما تابعيان فلم ينكراه وهذا متجه ، واختاره
شيخنا .