صفحة جزء
وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط ، وإن سلمنا فكأنه ملكه إياه ثم سقط ، إذ لا يتصور أن يملك على نفسه لنفسه ، وصار كقوله لعبده : ملكتك نفسك ، ومنع أيضا أنه لا يعتبر قبوله ، وإن سلمنا فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه ، وقال : العفو عن دم العمد تمليك أيضا .

وفي مسلم أن أبا اليسر الصحابي قال لغريمه : إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت [ ص: 196 ] في حل ، وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت وابنه عبادة وهما تابعيان فلم ينكراه وهذا متجه ، واختاره شيخنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية