صفحة جزء
[ ص: 199 ] وهو مستحب ، نص عليه ، يصح فيما يصح السلم فيه وفي غيره من عين يصح بيعها ورقيق [ وجهان ] ( م 1 و 2 ) وقيل : عبد لا جارية ، [ ص: 200 ] وقيل في غير مباحة للمقترض وجهان


[ ص: 199 ] باب القرض

( مسألة 1 و 2 ) قوله : ويصح فيما يصح السلم فيه وفي غيره من عين يصح بيعها ورقيق وجهان ، انتهى . يعني في غير ما يصح السلم فيه ويصح بيعه كالجواهر والرقيق ونحوهما ، فشمل كلامه مسألتين :

( المسألة الأولى ) هل يصح قرض كل عين يصح بيعها ولا يصح السلم فيها كالجواهر ونحوها أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والمستوعب والكافي والمغني والمقنع والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والحاويين والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) يصح قرضه ، اختاره القاضي في المجرد وغيره ، وجزم به في الوجيز وتجريد العناية وغيرهما ، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وغيرهما ، فعلى هذا الوجه يرد المقترض القيمة .

( والوجه الثاني ) لا يصح ، جزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس والمذهب الأحمد ، وصححه في النظم ، وقدمه في الخلاصة وشرح ابن رزين والرعايتين وغيرهم ، واختاره أبو الخطاب في الهداية ، قال في التلخيص : أصل الوجهين هل يرد في المتقومات القيمة أو المثل ؟ على روايتين يأتيان .

وقال في المغني : ويمكن بناء الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون ، [ ص: 200 ] فإن قلنا : الواجب رد المثل ، لم يجز قرض الجواهر وما لا يثبت في الذمة سلما ، لتعذر رد مثلها ، وإن قلنا : الواجب رد القيمة ، جاز قرضه ، لإمكان رد القيمة ، انتهى .

( المسألة الثانية ) هل يصح قرض الرقيق إذا قلنا لا يصح السلم فيه أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الهداية والمذهب والكافي والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .

( أحدهما ) لا يصح ، صححه في التصحيح ، قال في تجريد العناية : لا يصح قرض آدمي في الأظهر ، واختاره القاضي وغيره ، وجزم به في المذهب الأحمد والوجيز ونهاية ابن رزين وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والزبدة والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم .

( والوجه الثاني ) يصح مطلقا ، وقيل : يصح في عبد لا جارية ، وهو احتمال في المغني ، وقدمه في النظم ، وأطلقهما في الشرح والفائق ، وقيل : يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض ، قال في الرعاية الكبرى : وقيل : يصح قرض الأمة لمحرمها ، وجزم أنه لا يصح لغير محرمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية