ولو
أراد وطأها فادعت حيضا وأمكن قبل ، نص عليه (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فيما خرجه في مجلسه ، لأنها مؤتمنة ويتوجه تخريج من الطلاق ، وأنه يحتمل أن يعمل بقرينة وأمارة ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : اتفقوا على قبول قول المرأة : تزف العروس إلى زوجها تقول : هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها : أنا حائض ، وقولها : قد طهرت ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود فيمن
اشترى أمة فأراد استبراءها فادعت حيضا أيضا ، قال : يعجبني أن يحتاط ، ويستظهر حتى يرى دلائله ، ربما كذبت ، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ، ولا نية هنا للعذر ،
[ ص: 262 ] كالممتنع من زكاة ، والصحيح لا تصلي به ، ذكره في النهاية ويغسل المجنونة ، ويتوجه وينويه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن يغسلها ليطأها ، وينوي غسلها تخريجا على الكافرة ، ويأتي غسل الكافرة في عشرة النساء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي فيها : لا نية ، لعدم تعذرها ، بخلاف الميت ، وأنها تعيده إذا فاقت ، وأسلمت وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الكافرة : إنما يصح في حق الآدمي ، لأن حقه لا يعتبر له النية ، فيجب عوده إذا أسلمت ، ولم يجز أن يصلي به ، ولا حاجة بنا إلى التفريق بين الحقين ، في حق المسلمة .