وكذا شرط القضاء في بلد آخر ( م 8 ) وفي المغني : إن لم يكن لحمله مؤنة وإلا حرم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أكرهه إن كان لبيع nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا بأس على وجه المعروف ، وإن كان لينتفع بالدراهم ويؤخر دفعها لم يصح ، أو قال : أقرضني ألفا أو ادفع إلي أرضك أزرعها بالثلث .
( مسألة 8 ) قوله وكذا شرط القضاء في بلد آخر ، يعني هل يجوز هذا الشرط أم لا ؟ وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم ( إحداهما ) لا يجوز ولا يصح ، هو الصحيح ، جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والمقنع والرعايتين والحاويين وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ( والرواية الثانية ) يجوز هذا الشرط ، وهو احتمال في المقنع واختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى ، قلت : وفيه قوة واختار الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق الجواز فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة ، وعدمه فيما لحمله مؤنة . فهذه ثمان مسائل قد صححت ، ولله الحمد والمنة .