صفحة جزء
وإن أقرض أكاره في شراء بقر أو بذر ، أو قال : أقرضني ألفا أو ادفع إلي أرضك أزرعها بالثلث بلا شرط ، حرم عند أحمد ، وجوزه الشيخ ، وكرهه في الترغيب في الأولة ، ولو أمره ببذره وأنه في ذمته كالمعتاد ففاسد ، له تسمية المثل ، ولو تلف لم يضمنه ، لأنه أمانة ، ذكره شيخنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية