وإن
أقرض أكاره في شراء بقر أو بذر ، أو
قال : أقرضني ألفا أو ادفع إلي أرضك أزرعها بالثلث بلا شرط ، حرم عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وكرهه في الترغيب في الأولة ، ولو أمره ببذره وأنه في ذمته كالمعتاد ففاسد ، له تسمية المثل ، ولو تلف لم يضمنه ، لأنه أمانة ، ذكره
شيخنا .