صفحة جزء
ولو أقرض من [ له ] عليه بر ما يشتريه به يوفيه إياه فقال سفيان : مكروه ، أمر بين ، قال أحمد : جود . وفي المستوعب : يكره ، وفي المغني : يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية