[ ص: 208 ] باب
الرهن يصح ممن يصح بيعه ، قال في الترغيب وغيره : وصح تبرعه لأنه تبرع .
وفي المستوعب وغيره : لولي رهنه عند أمين لمصلحة ، كحل دين عليه مع الحق وبعده ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وقبله ، وأنه يحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ قاله في الانتصار ] لا معلقا بشرط ، بكل دين واجب أو مآله إليه ، ونفع إجارة في الذمة .