صفحة جزء
[ ص: 208 ] باب الرهن يصح ممن يصح بيعه ، قال في الترغيب وغيره : وصح تبرعه لأنه تبرع .

وفي المستوعب وغيره : لولي رهنه عند أمين لمصلحة ، كحل دين عليه مع الحق وبعده ، واختار أبو الخطاب : وقبله ، وأنه يحتمله كلام أحمد [ قاله في الانتصار ] لا معلقا بشرط ، بكل دين واجب أو مآله إليه ، ونفع إجارة في الذمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية