صفحة جزء
ولا يصح بمسلم فيه ، ونقل حنبل : يصح ، وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب ( م 1 ) [ وغيره ]


[ ص: 208 ] باب الرهن ( مسألة 1 ) قوله : ولا يصح بمسلم فيه ، ونقل حنبل : يصح ، وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب ، انتهى . وكذا قال في التلخيص .

( إحداهما ) لا يجوز ولا يصح ، قدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين وعزاه في المجد في شرحه إلى اختيار القاضي في المجرد في الرهن ، نقله في تصحيح المحرر .

والرواية ( الثانية ) يصح ، صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم ، وقال في باب الرهن : ويصح الرهن برأس مال السلم ، على الأصح .

وقال في الوجيز : ويجوز شرط الرهن والضمان في السلم والقرض ( قلت ) وهذا هو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية