ولا يصح بمسلم فيه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يصح ، وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب ( م 1 ) [ وغيره ]
[ ص: 208 ] باب الرهن ( مسألة 1 ) قوله : ولا يصح بمسلم فيه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يصح ، وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب ، انتهى . وكذا قال في التلخيص .
( إحداهما ) لا يجوز ولا يصح ، قدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين وعزاه في nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه إلى اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد في الرهن ، نقله في تصحيح المحرر .
والرواية ( الثانية ) يصح ، صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم ، وقال في باب الرهن : ويصح الرهن برأس مال السلم ، على الأصح .