صفحة جزء
ويحرم رهن مال يتيم لفاسق ، ومثله المكاتب والمأذون له ، ذكره في الترغيب وغيره ، ويتوجه : إن خرج بفسقه عن الأمانة وإلا لم يحرم ، وأن الكافر في رهنه منه وتوكيله فيه مثله وأولى ، بدليل عامل الزكاة ، واللقطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية