وما يفسد قبل الأجل إن
[ ص: 212 ] صح رهنه في المنصوص بيع وجعل ثمنه رهنا ، نقل
أبو طالب فيمن
رهن وغاب وخاف المرتهن فساده أو ذهابه فليأت السلطان حتى يبيعه ، كما أرسل
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية يأذن له في بيعه ، فإذا باعه حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه بأسره ، حتى يكون صاحبه يقضيه ما عليه .