رهن المعين يلزم بالعقد ، وهو المذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، وفي التعليق : هو قول أصحابنا ، فمتى أبى الراهن تقبيضه أجبر ، وذكر جماعة : لا يصح الرهن إلا مقبوضا . وإن وهبه أو رهنه ونحوه بإذن المرتهن صح وبطل الرهن ، وإن زاد دين الرهن لم يجز ، لأنه رهن مرهون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : كالزيادة في الثمن .