صفحة جزء
رهن المعين يلزم بالعقد ، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره ، وفي التعليق : هو قول أصحابنا ، فمتى أبى الراهن تقبيضه أجبر ، وذكر جماعة : لا يصح الرهن إلا مقبوضا . وإن وهبه أو رهنه ونحوه بإذن المرتهن صح وبطل الرهن ، وإن زاد دين الرهن لم يجز ، لأنه رهن مرهون .

وقال القاضي وغيره : كالزيادة في الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية