صفحة جزء
وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه ، فلو ادعى أنه رجع قبل البيع أو تصرف الراهن جاهلا برجوعه فوجهان ( م 12 - 13 )


[ ص: 217 ] مسألة 12 ) قوله : وله الرجوع فيما إذا أذن فيه قبل وقوعه ، فلو ادعى أنه رجع قبل البيع أو تصرف الراهن جاهلا برجوعه فوجهان ، انتهى . ذكر مسألتين : [ ص: 218 ]

( المسألة الأولى ) لو أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع جاز ، لكن لو ادعى أنه رجع قبل البيع فهل يقبل قوله أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الرعاية الكبرى .

( أحدهما ) يقبل قوله ، اختاره القاضي ، واقتصر عليه في المغني . والوجه الثاني لا يقبل ( قلت ) وهو الصواب ، لأن الأصل عدمه وقد تعلق به حق ثالث ، ثم وجدت الشيخ تقي الدين اختار مثل ذلك ، ذكره المصنف عنه في الوكالة فقال : قال شيخنا : لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل ، انتهى . ثم وجدته في الفصول ، قطع بما قاله الشيخ تقي الدين .

( المسألة الثانية 13 ) إذا ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والمغني ، والكافي والشرح وقالا : بناء على تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه ، انتهى . وهو الصواب . والصحيح من المذهب أنه ينعزل ، فكذا هنا ، فلا يصح تصرف الراهن على الصحيح عند من بناه ، والمصنف قد أطلق الخلاف في الوكالة أيضا ، لكن قال : اختار الأكثر الانعزال ، على ما يأتي هناك ، ويكفينا تصحيح من بناه على الوكالة ، لكن الذي اخترناه في الوكالة أنه لا ينعزل قبل علة .

التالي السابق


الخدمات العلمية