، فإن أوجبت الجناية قصاصا أو جنى على سيده فاقتص بلا إذن المرتهن لزم سيده أو وارثه أرشها في المنصوص ، رهنا ، وهل لوارثه العفو على مال كأجنبي [ مجني ] عليه أم لا كموروثه ؟ في الأصح ، فيه وجهان ( م 16 ) وقيل : يقتص بإذن ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين رواية . وإن عفا سيد عن مال واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا يصح ، والأشهر يصح في حقه فيرهن الجاني بدله ، فإذا انفك استرده ، وإن استوفى الدين من البدل ففي رجوعه على عاف احتمالان ( م 17 )
[ ص: 222 ] مسألة 16 ) قوله : وهل لوارثه العفو على مال كأجنبي مجني عليه ، أم لا ، كموروثه ، في الأصح فيه وجهان ، انتهى ، يعني إذا كانت الجناية على النفس وكان المجني عليه هو السيد ، وأطلقهما في الكافي .
( أحدهما ) ليس لهم العفو على مال ، لأن العبد مال لهم ، وهم مهتمون في إسقاط حق المرتهن ، وهذا هو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم .
( والوجه الثاني ) لهم ذلك ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم قبل أن تصل إليهم ، أشبه ما لو جني على أجنبي ، قال في الرعاية الكبرى : وإن عفوا عنه على مال صح في الأصح ، وبقي رهنا ، انتهى .
( مسألة 17 ) قوله : وإن عفا سيد عن مال واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا يصح ، والأشهر يصح في حقه فيرهن الجاني بدله ، فإذا انفك استرده ، وإن استوفى [ ص: 223 ] الدين من البدل ففي رجوعه على عاف احتملان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والزركشي .
( أحدهما ) يرجع الجاني وهو المعفو عنه على العافي وهو الراهن ، لأن ماله ذهب في قضاء دين العافي ، وهو الصواب ، وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .