( مسألة 18 ) قوله : فإن أسقط مرتهن أرشا أو أبرأ منه لم يسقط ، وهل يسقط حقه ؟ فيه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في المغني والشرح والفائق ( أحدهما ) يسقط حقه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ( والوجه الثاني ) لا يسقط ( قلت ) وهو الصواب ، لأنه أسقط وأبرأ من شيء لا يملكه .