( مسألة 20 - 21 ) قوله : وكذا حكم حيوان مؤجر أو مودع . يعني لا ينفق إلا بإذن ربه إن قدر ، فإن تعذر فإذن الحاكم ، فإن تعذر ولم يشهد فالخلاف المتقدم ، وهو مطلق ، وقد ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى ) الإنفاق على الحيوان المؤجر ، وقد علمت الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها ، فكذا هذه . وقد قال في القواعد : إذا أنفق عليها بغير إذن حاكم ففي الرجوع الروايتان ، يعني بهما اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره .
وقال : الصحيح من المذهب الرجوع فيمن أدى حقا واجبا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد : مقتضى طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يرجع رواية واحدة ، قال : ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان [ ص: 225 ] الحاكم بخلاف ما ذكروه في الرهن ، واعتبروه أيضا في المودع واللقطة .
وفي المغني إشارة إلى التسوية بين الكل في عدم الاعتبار ، وأن الإنفاق بدون إذنه يخرج على الحلاف في قضاء الدين ، ولذلك اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع .
وفي المغني وغيره وجه آخر أنه لا يعتبر ، وهو الصحيح ، انتهى . فتلخص أن الصحيح من المذهب الرجوع .
وقال في القواعد أيضا : وإذا أنفق على المستودع ناويا للرجوع فإن تعذر استئذان مالكه رجع ، وإن لم يتعذر فطريقان :
( أحدهما ) أنه على الروايتين في قضاء الدين ، وأولى ، لأن للحيوان حرمة في نفسه ، فوجب تقديمه على قضاء الديون أحيانا ، وهي طريقة صاحب المغني .
( والطريقة الثانية ) لا يرجع ، قولا واحدا ، وهي طريقة المحرر متابعة nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ، انتهى . وهذه الطريقة هي الصحيحة عند المصنف ، وقد تقدم كلام صاحب القواعد في التي قبلها ، وأن أكثر الأصحاب اعتبروا استئذان الحاكم في الحيوان المودع والمؤجر ، والصحيح من المذهب الرجوع في مسألة المصنف ، والله أعلم .