وله أن يركب ويحلب حيوانا ، على الأصح ، بقدر نفقته ، وذكر جماعة : مع غيبة ربه ، ولا ينهكه ، نص عليه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ويستخدم العبد ، وبإذن الراهن يجوز إن كان بغير قرض ، نص عليهما .
وفي المنتخب : أو جهلت المنفعة ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أكل الثمرة بإذنه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يسكنه إلا بإذنه ، وله أجر مثله .